تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

[ مسألة 5 لو عاد الذوق تستعاد الدية والأحوط التصالح ]

مسألة 5 لو عاد الذوق تستعاد الدية والأحوط التصالح ( 1 ) .

[ السادس : قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية ]

السادس : قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية ، وكذا لو تعذر عليه الاحبال ، وكذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع ، وفي الجميع إشكال والأقرب الحكومة نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الوجه في عود الدية بعد عود الذوق عدم وجود موجبها وهو زوال الذوق بالمرة ولكن مقتضى الاحتياط الوجوبي في ذلك التصالح لعدم وجود دليل على أصله ولا على عوده كما عرفت . ( 2 ) في هذا الأمر فروع : الأول لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال فقط قيل فيه الدية وقد صرح به المحقق في الشرائع وقبله الشيخ وبعده ابن سعيد والفاضلان بل في محكي الرياض نفي الخلاف فيه للضابطة المتقدمة التي عرفت المناقشة في شمولها لمثل المقام ولرواية سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة « 1 » . فإنه يستفاد من قوله حتى لا ينزل صاحبه الماء إن الملاك عدم الإنزال ولو كانت الجناية غير كسر الظهر ولكن الاستفادة ممنوعة فالقاعدة تقتضي الذهاب إلى الحكومة . الثاني لو تعذر عليه الإحبال فقط وإن كان ينزل وقد أوجب العلامة في المحكي عنه فيه الدية للضابطة المزبورة ولرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 7 .