تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
المشتملة على قوله وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال الدية كاملة « 1 » . وفي دلالتها على حكم المقام إشكال مع إنه في صحيحة أبي بصير قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السّلام ) ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت إنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيماً ، قال : ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلّا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها « 2 » . ولكن الظاهر إن موردها الحبل لا الإحبال الذي هو محل البحث في المقام والأقرب فيه أيضاً الحكومة . الثالث لو تعذر عليه بسبب الجناية الواقعة الالتذاذ بالجماع فالمحكي عن الفاضل أيضاً إن فيه الدية ولا دليل عليه غير الضابطة المزبورة مع المناقشة الواردة عليها بالإضافة إلى الشمول لمثل المقام فالأقرب فيه أيضاً الحكومة . الرابع لو صارت الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع ونشر الآلة نهى عن ترك الاحتياط فيه في المتن ولعلّ منشأه أنه قوام الرجل والجماع من أركان الالتذاذ كما لا يخفى ولكنه لم يرد فيه بالخصوص تقدير فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب التاسع ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب العاشر ، ح 1 .