تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ مسألة 3 لو قطع لسانه فليس إلّا الدية للّسان والذوق تبع ]

مسألة 3 لو قطع لسانه فليس إلّا الدية للّسان والذوق تبع ، ولو جنى عليه جناية أُخرى فذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت ، وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدرة فالحكومة ( 1 ) .

[ مسألة 4 لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ]

مسألة 4 لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة وقيل بالدية ( 2 ) .
شرح
من الدية لكن الأحوط للطرفين التصالح لعدم وجود شيء يختبر به تعيين ذلك المقدار بنحو الدقة وإن ذكرت الأشياء المرّة ميزاناً لذلك لكنه بها أيضاً لا يتطرق إلى تعيين المقدار نعم لو كان الاختلاف في أصل النقصان وعدمه لكان لذلك مجال كما لا يخفى . ( 1 ) قد تقدم التصريح من كاشف اللثام بأنه لا يكون في قطع الحدقة إلّا دية واحدة وإن كان مستلزماً لذهاب البصر دائماً وهنا أيضاً كذلك فإن قطع اللسان وإن كان مستلزماً لذهاب الذوق لا محالة إلّا أنه لا يكون فيه إلّا دية واحدة لعدم تعدد الجناية بوجه نعم لو كان هناك جناية أُخرى موجبة لذهاب الذوق فتثبت في الجناية ديتها أو الحكومة وفي الذوق ما عرفت فتدبر . ( 2 ) أمّا الحكومة فلعدم التقدير الشرعي لهذه الجناية لكن عن قواعد العلّامة عليه الدية على إشكال ولعلّ منشأ الشبهة دخوله في القاعدة الكلية والضابطة العامة وكونها منفعة واحدة كالذوق وقد عرفت المناقشة في ذلك .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 242 | الشيخ فاضل اللنكراني