[ الرابع : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ]
الرابع : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية والظاهر إن الحدث بول أو غائط فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة ( 1 ) .
شرح
الرابع فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو وفيه التفصيل المذكور في المتن واحتمل صاحب الجواهر أن يكون الوجه في ثبوت ثلثي دية ذلك العضو في صورة عدم البرء اندراجه في الشلل وحكي عن كتاب ظريف في فكّ كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون ديناراً . وقد ظهر من جميع ذلك ما في المسالك من إن مستند المشهور أي في الكسر والإيضاح والرض والفك كتاب ظريف وطريقه ضعيف ولذا نسبه المصنف إلى الشيخين في النافع مشعراً بنوع تردد فيه لأنك قد عرفت صحة بعض طرق كتاب ظريف مضافاً إلى الشهرة بل في بعض الموارد الإجماع ومع ذلك فالأحوط في الجميع التصالح .
( 1 ) كما عن الشيخين وابن حمزة ويدلُّ عليه رواية السكوني عن الصادق ( عليه السّلام ) قال رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية « 1 » . ولكن المحقق في الشرائع بعد الإشارة إلى الرواية قال وفيها ضعف ، ولذا قال الحلي في المحكي عنه الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لأن فيه تغريراً بالنفس فلا قصاص بذلك بحال ، لكن قد يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة بل وبالإجماع المحكي عن الخلاف مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب قصاص الطرف ، الباب العشرون ، ح 1 .