شرح
ذكرناه وإن كان خالياً عن الدليل ولذا ذكر الماتن ( قدّس سرّه ) إن الأحوط التصالح .
الثاني موضحة العظم من دون أن يتحقق كسره أصلًا بل الجناية صارت سبباً لوضوحه بعد أن لم يكن كذلك والمشهور أيضاً إن ديته ربع دية كسره وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية ادّعاء الإجماع عليه ويدلُّ عليه قبل الإجماع ما رواه ابن فضّال قال عرضت الكتاب على أبي الحسن ( عليه السّلام ) فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين في جراحة الأعضاء كلها إلى أن قال فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره الحديث « 1 » .
نعم في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السّلام ) إن في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع ، هذا على نقل الجواهر وأمّا ما في الوسائل فلا يكون فيه كلمة النصف بل في ذيله إضافة : إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ « 2 » . والاحتياط بالتصالح في هذا العنوان باق على حاله .
الثالث رض العظم من دون كسر ولا إيضاح وعن الغنية الإجماع على التفصيل المذكور في المتن وعن المراسم إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه قال في الجواهر إن العمدة في هذه المقادير كتاب ظريف والموجود فيه في رضّ كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس وفيه أيضاً إن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : أبواب قصاص الطرف ، الباب الثالث عشر ، ح 2 .