تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ الثاني : لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة ]

الثاني : لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر لا يبعد فيه الدية أيضاً ويحتمل الحكومة والأحوط التصالح ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية والأحوط التصالح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) العجان بكسر العين وهو ما بين الخصيتين والفقحة وهي حلقة الدبر وفي رواية إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة « 1 » . ولا إشكال عند العرف في عدم كون الضرب له خصوصية فلو تحقق مثل ذلك بغير الضرب أيضاً تثبت الدية الكاملة نعم موردها ما إذا لا يستمسك غائطه ولا بوله وأمّا إذا ملك أحدهما ولم يملك الآخر فنفى البعد في المتن فيه الدية واحتمل الحكومة واحتاط بالتصالح أما نفي البعد عن الدية فلما يستفاد من رواية البعصوص المتقدمة للدلالة على ثبوت الدية الكاملة في عدم ملك الاست وهو الغائط بضميمة إنه لا فرق بينه وبين البول وأمّا احتمال الحكومة فلعدم التقدير الشرعي في هذه الصورة ومنه يظهر وجه الاحتياط . هذا وأمّا لو ضرب غير عجانه فلم يملك الغائط ولا البول فاستظهر فيه الدية لما يستفاد من الموثقة المزبورة من إن الملاك هو عدم ملك أحد الأمرين نعم فيما لو لم يملك أحدهما يحتمل الحكومة والدية ولكن مقتضى الاحتياط التصالح كما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب التاسع ، ح 2 .