[ الخامس : من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها ]
الخامس : من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر مثل نسائها ( 1 ) .
شرح
السكوني الذي لا ينفك عنه غالباً النوفلي الذي يشهد له ملاحظة عمل الأصحاب بها في كثير من الأبواب واعتناء المحدثين الثلاثة في كتبهم الأربعة بها .
وكيف كان فالظاهر خصوصاً بملاحظة قوله في ثيابه إن الحدث بول أو غائط فلو أحدث بالريح فقط فلا مجال إلّا للحكومة .
( 1 ) الظاهر إن المراد هي الدية الكاملة ولكن في خبري ظريف ومعاوية بن عمار ثلث الدية ويدلُّ على الأول رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) فيها الدية « 1 » . وعن الفقيه إن أكثر روايات أصحابنا إن في ذلك الدية كاملة وذكر صاحب الجواهر وإن كنّا لم نعثر على غير الرواية المزبورة ، وذكر المحقق في الشرائع قوله : وهي أولى ويدلُّ على الثاني مضافاً إلى خبر ظريف قوله ( عليه السّلام ) في رواية معاوية بن عمار : في كل فتق ثلث الدية « 2 » . والترجيح مع الأولى بل لا تعارض بين العام والخاص أصلًا كما مرت الإشارة إليه مراراً .
وأمّا مهر المثل فيدل على ثبوت خبر أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل افتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها « 3 » .
وخبر عبد اللَّه بن سنان المتقدم المشتمل على قول أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يا ابن سنان إن
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثلاثون ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثاني والثلاثون ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثلاثون ، ح 2 .