تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة تقرير بحث السيد البروجردي 410

مساهمون:

صتقرير بحث السيد البروجردي ٤١٠
أحدها : ما هو الأحوط ، وهو احتسابه من المال الذي لا يكون متعلّقاً للخمس . ثانيها : ما هو الأعدل ، وهو التقسيط والإخراج بنسبة المالين . وثالثها : الخروج من الأرباح ، وهو الذي قوّاه « 1 » ، والظاهر أنّه لا مجال للارتياب في هذا الوجه أصلًا ، فإنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة بعد عدم التقييد بما إذا لم يكن له مال آخر لا يتعلّق به الخمس ، خصوصاً مع ندرة فرض العدم كما لا يخفى أنّ التكليف بإخراج الخمس إنّما هو بعد استثناء المئونة من الربح المتعلّق له ، سواء كان المصروف فيها من ذلك الربح أو من المال الآخر الذي لا يتعلّق به الخمس .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 63 .