تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة تقرير بحث السيد البروجردي 406

مساهمون:

صتقرير بحث السيد البروجردي ٤٠٦
في الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن « 1 » . ورواية يزيد ، الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الجائزة من دون التقييد بما له خطر « 2 » . وليعلم أنّ الراوي عن يزيد في هذه الرواية هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولم يرو عنه في الكتب الأربعة إلّا هذه الرواية ، ولا يعلم من يزيد ، ولم يعلم أبوه ، فهو مجهول الحال رأساً . ورواية أبي بصير ، الواقع في سندها « أحمد بن هلال » الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الهدية « 3 » ، ولكنّه يحتمل قوياً أن يكون الصادر نفي الخمس في ذلك ، بحيث كان الصادر كلمة « لا خمس » لا « الخمس » . ورواية علي بن حسين بن عبد ربّه ، الدالّة على نفي الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس ، الظاهرة في ثبوته فيما سرّح به غيره « 4 » ، كما لا يخفى . ورواية أبي خديجة ، الدالّة على ثبوته في الميراث والعطية « 5 » . هذا ، ولكن الفتوى على طبق هذه الروايات مع عدم كون مثل الميراث والهبة من طرق الاكتساب ، المعمولة بين العقلاء الرائجة عندهم في كلّ يوم ، وحصر الخمس في الأشياء المعيّنة المعهودة التي منها أرباح المكاسب غير الشاملة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 141 ح 398 ، الاستبصار 2 : 60 ح 198 ، الوسائل 9 : 501 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 . ( 2 ) الكافي 1 : 545 ح 12 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 7 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 100 ح 28 ، الوسائل 9 : 504 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10 . ( 4 ) الكافي 1 : 547 ح 23 ، الوسائل 9 : 508 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 137 ح 384 ، الاستبصار 2 : 58 ح 189 ، الوسائل 9 : 544 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 4 .