تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 289

مساهمون:

صكتاب الخمس ٢٨٩
شرح
الرقي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك « 1 » . ثانيتهما : ما تدلّ على عدم الإباحة مطلقاً ، مثل ما رواه المفيد في المقنعة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيباً « 2 » . نعم ، يوجد في الروايات « 3 » ما هو بمنزلة الطائفة الرابعة ، وهي ما تدلّ على التحليل بالإضافة إلى من انتقل إليه الخمس ، فيثبت في ذمّة من انتقل عنه بخلاف الزكاة الثابتة على من انتقل إليه . ومقتضى الجمع بينهما خصوصاً بعد ملاحظة آية الخمس وأنّ مشروعيّته لا تكون في مرحلة الإنشاء كما يدلّ عليه فعل النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، وكما لعلّه يدلّ عليه التعبير بالإباحة الظاهر في أنّه لولا الإباحة لكان اللازم الأداء ، كما أنّ الإباحة بالنسبة إلى الخمس بأجمعه ظاهر في أنّ أمر سهم السادة أيضاً بيد الإمام ، وإلّا لكان اللازم تخصيص دائرة الإباحة بسهم الإمام ( عليه السّلام ) ، فتدبّر ما أفاده في المتن من التحليل لخصوص الشيعة في صورة تحقّق الانتقال إليه من مثل المخالف الذي لا يعتقد الخمس ، من دون فرق بين الموارد المذكورة في المتن من المتاجر والمساكن والمناكح وغيرها . هذا ، وأمّا مسألة جوائز السلطان وقبول عطاياه وتقبّل الأراضي الخراجية منه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 24 ح 90 ، التهذيب 4 : 138 ح 388 ، الوسائل 9 : 546 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 7 . ( 2 ) المقنعة : 280 ، الوسائل 9 : 542 ، أبواب الأنفال ب 3 ح 10 . ( 3 ) الوسائل 9 : 544 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 4 .