تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
شرح
مضافاً إلى أنّ البحث في عنوان المحارب إنّما هو في الحقيقة بحث عن عنوان الإفساد ؛ لما عرفت من كون إرادة الإفساد مأخوذاً في معنى المحارب ، وفي الحقيقة يكون البحث في أحكام المحارب بحثاً عن أحكام المفسد ، فتدبّر إذا عرفت ما ذكرنا فلنتكلّم في معنى المحارب ، فنقول : إنّ السلاح المأخوذ في التعريف هل هو مختصّ بالحديد كالسيف ونحوه من الآلات الحديديّة المعدّة للقتل المتنوّعة في زماننا هذا ؟ بل الظاهر على هذا التقدير الشمول لمثل الرمح والسكّين كما في بعض الروايات « 1 » أو أنّ المراد به كلّ ما يقاتل به وإن لم يكن من حديد كالعصا والحجر وغيرهما ؟ بل في محكيّ الروضة الاكتفاء في المحاربة بالأخذ بالقوّة وإن لم يكن عصاً أو حجراً « 2 » ، حكى في كشف اللثام عن الأكثر الوجه الثاني ، وعن أبي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد « 3 » ، وقال يظهر احتماله من التحرير « 4 » ، « 5 » . ويدلّ على العموم رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنّه يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل « 6 » بناءً على كون القتل إنّما هو لأجل كونه محارباً لا لعنوان آخر نعم ، في رواية جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ما يمكن استفادة الخلاف منه ، حيث قال ( عليه السّلام ) : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل « 7 » ولكن لا يستفاد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 534 ، أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 4 . ( 2 ) الروضة البهيّة : 9 / 292 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : 10 / 304 . ( 4 ) تحرير الأحكام : 2 / 234 ، كشف اللثام : 2 / 431 . ( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 234 ، كشف اللثام : 2 / 431 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 538 ، أبواب حدّ المحارب ب 3 ح 1 و 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 538 ، أبواب حدّ المحارب ب 3 ح 1 و 3 .