تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
واليسار صحيحة ، أو العكس ، أو هما شلّاء . نعم ، لو خيف الموت بقطع الشلّاء لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطاً على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض ، أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار ؟ الأشبه عدم القطع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا عدم قطع اليسار مع وجود اليمين مطلقاً ، سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس ، أو كانتا شلّائين فهو الذي اختاره المشهور ، بل عن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » الإجماع عليه ، وعن أبي عليّ الإسكافي عدم القطع على من كانت يساره شلّاء أو معدومة ، بل يخلد في الحبس « 3 » ويدلّ على المشهور مضافاً إلى إطلاق مثل الآية الشريفة الشامل لما إذا كانت اليمين أو اليسار أو هما معاً شلّاء صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال « 4 » وصحيحتا زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وعبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّ الأشلَّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلّاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلّد في السجن ، وأُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف : 5 / 441 مسألة 37 . ( 2 ) غنية النزوع : 432 . ( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 242 243 مسألة 93 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 501 ، أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 502 ، أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 4 .