تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠

[ مسألة 2 : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ]

مسألة 2 : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل ( 1 )

[ مسألة 3 : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ]

مسألة 3 : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، سواء كانت اليمين شلّاء
شرح
ومرسلة الصدوق قال : وروى أنّه من سرق في السجن قتل « 1 » ولكنّها ضعيفة من حيث السند بالإرسال ، ومن حيث الدّلالة ؛ لعدم ظهورها في كون المراد هو السجن الذي جعل حدّ السرقة في المرّة الثالثة ، إلّا أن يؤخذ بإطلاقها ( 1 ) أمّا كفاية الحدّ الواحد مع عدم التخلّل فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة بل بين العامّة كما في الجواهر « 2 » يدلّ عليه : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّةً أُخرى فلم يقدر عليه ، وسرق مرّةً أُخرى فأخذ ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى « 3 » وسيأتي تمام الكلام فيه في اللواحق إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 495 ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 11 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 535 ، وكذا في الخلاف : 5 / 441 مسألة 36 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 499 ، أبواب حدّ السرقة ب 9 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 600 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )