تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
شرح
وإطلاق الحبس لو لم يكن ظاهراً في الدوام ، فلا أقلّ من أنّه محمول عليه بقرينة سائر الروايات وما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلًا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال « 1 » وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه ثمّ إنّ صاحب الجواهر ذكر بعد قول المحقّق : فإن سرق ثالثة حبس دائماً « 2 » قوله : « حتّى يموت أو يتوب » « 3 » وظاهره أنّ التوبة توجب التخلّص عن الحبس ، مع أنّ الظاهر أنّه لا دليل عليه ، وليس في شيء من الروايات الواردة في هذه الجهة إشعار بذلك وأمّا الحدّ في المرّة الرابعة ، المتحقّقة بالسرقة في السجن أو في خارجه بعد الفرار منه ، فهو القتل بلا خلاف أيضاً ، ويدلّ عليه مثل : موثّقة سماعة بن مهران قال : قال : إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل « 4 » وليس للسرقة في السجن خصوصيّة ، بل المناط مجرّد السرقة في المرّة الرابعة ، ولو كان في خارج السجن بعد الفرار منه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 495 ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 10 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 956 . ( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 533 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 493 ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 4 .