شرح
ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي ( عليه السّلام ) : ولم يصنعه إلّا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وأنا « 1 » وإلى هاتين الروايتين أُشير في المتن ، لكنّ الإشارة مشعرة بأنّ إجراء ذلك من خصائص الإمام ( عليه السّلام ) ، مع أنّ الرواية الثانية الدالّة على أنّ الحكم هو قطع أطراف الأصابع كما هو المذكور أوّلًا ظاهرة في خلافه ، وأنّه لا يختصّ بالإمام بل هو وظيفة الحاكم ، كما لا يخفى ومضمرة سماعة قال : إذا سرق الصبيّ ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمّ قال : إن عدت قطعت يدك « 2 » ورواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : الصبيان إذا أُتي بهم عليّ ( عليه السّلام ) ( عليّاً خ ل ) قطع أناملهم ، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل « 3 » ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : أُتي عليّ ( عليه السّلام ) بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطاً ولم يقطعها « 4 » ورواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الصبيّ يسرق ؟ قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود اللَّه تعالى « 5 » وروايته الأُخرى قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الصبيّ يسرق ؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإن عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 524 و 526 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 9 و 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 524 و 526 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 9 و 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 523 525 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 5 و 6 و 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 523 525 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 5 و 6 و 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 523 525 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 5 و 6 و 10 .