تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
العمل بها « 1 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الصبي يسرق ؟ فقال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، إلّا أنّه قال : فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 2 » وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 3 » ويبعد أن تكون رواية أُخرى غير روايته المتقدّمة ، وحكي عن الصدوق في المقنع العمل بها « 4 » ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : قلت : الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه « 5 » ورواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : أُتي عليّ ( عليه السّلام ) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه ، ثمَّ قال : أما لئن عدت لأقطعنّها ، ثمّ قال : أما أنّه ما عمله إلّا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وأنا « 6 » والتطريف هو خضب الأصابع بإدمائها ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا سرق الصبيّ
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 563 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 523 و 524 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 4 و 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 523 و 524 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 4 و 7 . ( 4 ) المقنع : 446 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 526 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 15 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 524 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 8 .