تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

[ القول في الأحكام ]

القول في الأحكام

[ مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ]

مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ( 1 )

[ مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ]

مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق
شرح
( 1 ) قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو كفاية الإقرار الواحد ، وكذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات وعدم الكفاية في القيادة « 1 » ، ولا حاجة إلى الإعادة ، كما أنّ البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً « 2 » ، فلا نطيل بها .
هامش
( 1 ) في ص 348 . ( 2 ) في ص 81 83 .