[ مسألة 9 : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ]
مسألة 9 : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا ، وقيل : في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة ( 1 ) .
شرح
وملائكة الأرض ، فإنّ اللَّه قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت « 1 » والظّاهر كما مرّ في تلك المسألة عدم اختصاص حقّ العفو بالإمام المعصوم ( عليه السّلام ) ، وثبوت ذلك للنائب من قبله « 2 »
( 1 ) لا إشكال في حرمة السحق ، وهو وطء المرأة مرأة أخرى ، وهو المعبّر عنه في بعض النصوص ب « اللواتي باللواتي » « 3 » وفي بعض الروايات : إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط « 4 » وفي بعض آخر : إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس « 5 » وفي بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال ، الملعونة في لسان الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله ) « 6 » وفي بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن « 7 » وكيف كان ، فيدلّ على حرمته مضافاً إلى قوله تعالىفَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ« 8 » وإلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها وإن اختلفوا في ثبوت الحدّ أو التعزير الروايات المستفيضة الدالّة على لعن اللَّه والملائكة ومن بقي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1 .
( 2 ) قد مرّ في ص 112 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 14 / 261 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 2 ، 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 14 / 261 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 2 ، 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5 ، 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5 ، 6 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 8 .
( 8 ) سورة المؤمنون 23 : 7 .