تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
قبّل غلاماً بشهوة ألجمه اللَّه يوم القيامة بلجام من النار « 1 » أو من قبّل غلاماً بشهوة عذّبه اللَّه ألف عام في النار « 2 » أو إذا قبَّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنّم وسائت مصيراً « 3 » وغير ذلك من التعبيرات الواقعة في الروايات ، الظّاهرة في ثبوت الحرمة المقتضية للتعزير ، فلا إشكال من هذه الجهة نعم ، هنا رواية ربّما يستفاد منها ثبوت الحدّ في المقام ، وهي رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : مجذم ( محرم خ ل ) قبّل غلاماً بشهوة ، قال : يضرب مائة سوط « 4 » هكذا نقلت في الوسائل الجديدة ويرد على الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف سندها بسبب يحيى بن المبارك لكونه مجهولًا ، وإن استظهر وثاقته بعض المتأخّرين « 5 » لكنّها لم تثبت أنّ الظّاهر عدم كون السؤال عن المجذم ؛ لعدم مناسبة ذكر هذا العنوان في الموضوع وعدم مدخليّته في الحكم أصلًا ، مع ملاحظة أنّ العناوين المأخوذة في الأسئلة إنّما هي العناوين التي لها ارتباط بالحكم ويكون لها دخل فيه ، كما أنّ الظّاهر عدم كون السؤال عن المحَرم بالفتح لأنّ الابتداء بعنوان المحرم مع كونه من العناوين المتحقّقة بين الاثنين خصوصاً مع تنكير الغلام لا يستقيم بوجه ؛ لأنّه لو كان المراد ذلك لكان اللازم التعبير بمثل : إنّ رجلًا قبّل غلاماً محرماً له بشهوة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب 21 ح 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : 14 / 351 ، أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 4 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : 14 / 351 ، أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب 4 ح 1 . ( 5 ) قال في معجم رجال الحديث ج 20 / 86 : ورد في سند تفسير القمّي فهو ثقة .