شرح
لأحدٍ أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي « 1 » وروايته الأخرى عنه ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر « 2 » ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وأنّ اللَّه أهلك أُمّة لحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج « 3 » ورواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن اللواط ؟ فقال : ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال : ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) « 4 » وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، مضافاً إلى إجماع الطائفة بل المسلمين جميعاً ، وإلى دليل العقل كما ربّما يقال إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تعريف اللواط ، فنقول : لا خفاء في أنّ إضافة الوطء إلى الذكران من إضافة المصدر إلى المفعول ، لأنّه مضافاً إلى أنّ الإضافة إلى الفاعل لا حاجة إليها ؛ لوضوح كون الواطئ مطلقاً هو المذكّر تكون الخصوصيّة المميّزة للَّواط عن مثل الزنا في الموطوء دون الواطئ ، وأمّا تعميم اللواط لصورة الإيقاب وغيرها فربّما يناقش فيه كما في الجواهر بأنّ إطلاق اللواط على غير الإيقاب من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 14 / 249 ، أبواب النكاح المحرّم ب 17 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3 .
( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 376 .