تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة ]

الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة

[ مسألة 1 : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ]

مسألة 1 : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في تعريف اللواط ، وقبل الورود فيه نقدّم أمرين : الأوّل : قال صاحب الجواهر : واشتقاقه من فعل قوم لوط « 1 » أقول : إن كان مراده أنّ اللواط بالمعنى المصطلح في الفقه ليس له سابقة قبل قوم لوط ، وعليه فلا يكون في لغة العرب بهذا المعنى أصلًا ، فهو حقّ ، ويؤيّده قوله تعالى فيما حكاه عن لوطأَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ« 2 » حيث إنّه يدلّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 374 . ( 2 ) سورة الأعراف 7 : 80 .