[ مسألة 7 : لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر ]
مسألة 7 : لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه ( 1 ) .
شرح
كان الهتك فيه أزيد من جهة خصوصيّة الزمان أو المكان أو غيرهما كانت العقوبة أكثر ، غاية الأمر أنّه بحسب نظر الحاكم
( 1 ) أمّا أنّه لا كفالة في حدّ مطلقاً زنا كان أو غيره ، ففي الجواهر أنّه لا خلاف أجده فيه « 1 » ، كما اعترف به في الرياض « 2 » ، والدليل عليه ليس هو أدائه إلى التأخير ، إذ ربّما يكون العذر حاصلًا في تأخيره ، بل الدليل هي الروايات الدالّة على ذلك ، مثل :
حسنة السكوني أو صحيحته ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : لا كفالة في حدّ « 3 » ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : ادرأوا الحدود بالشُّبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حدّ « 4 » والمراد بعدم ثبوت اليمين في الحدّ أنّه على تقدير عدم ثبوت البيّنة لا يطلب ممّن يدّعى عليه موجب الحدّ اليمين ، بل نفس عدم قيام البيّنة كافٍ في عدم الثبوت ، بخلاف باب التخاصم والتنازع ، الذي لا يكتفى فيه مع عدم قيام البيّنة بمجرّد الإنكار ، بل لا بدّ من الحلف أو ردّ اليمين كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 394 .
( 2 ) رياض المسائل : 10 / 104 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 21 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 336 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4 .