شرح
وأمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر « 1 » ، وعن المقنع ثبوت الحدّ من دون تعيين « 2 » ، وعن المفيد « 3 » والدّيلمي « 4 » تعيين الثمانين بعنوان الأكثر ، والثلاثين بعنوان الأقلّ ، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين « 5 » ، وعن ابن إدريس إلى تسعة وتسعين « 6 » ولا بدّ من ملاحظة النصوص ، فنقول :
منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان وغيره ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها المهر وتضرب الحدّ « 7 » وإطلاق الجارية يشمل الحرّة ، بل لا بدّ من القول باختصاصها بها في الرواية ؛ لورود روايات في الأمة دالّة على أنّ افتضاض الأمة يوجب عشر قيمتها ، وقيل فيه بلزوم الأرش ومنها : صحيحة أُخرى لابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين « 8 » ومنها : رواية ثالثة لعبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين « 9 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 10 / 83 .
( 2 ) المقنع : 432 .
( 3 ) المقنعة : 785 .
( 4 ) المراسم : 257 .
( 5 ) كذا في الرياض : 10 / 83 ، والجواهر : 41 / 371 ، والصحيح تسعة وسبعون كما في الخلاف : 5 / 497 مسألة 14 ، والمبسوط : 8 / 69 ، وإن كان في النهاية ص 699 : إلى تسعة وتسعين ، ولكن في النهاية ونكتها ج 3 / 297 : إلى تسعة وسبعين .
( 6 ) السرائر 3 / 449 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 4 .