تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ مسألة 6 : إذا أُريد رجمه يأمره الإمام ( عليه السّلام ) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ]

مسألة 6 : إذا أُريد رجمه يأمره الإمام ( عليه السّلام ) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ، ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه ، ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت ، ثمّ يرجم فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ونيّة الغسل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضاً ( 1 ) .
شرح
على أدلّة المقام في مورد التعارض ، ومن الممكن دعوى العكس ويدفع الثاني ، وضوح أنّ المورد لا يكون مخصّصاً ، خصوصاً بعد ظهور التعبير في الملاك الذي هو مستند الحكم ، كما لا يخفى ( 1 ) قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف : « من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أوّلًا والتكفين ، ثمّ يرجم ويدفن بعد ذلك بعد أن يصلّي عليه ولا يغسل بعد قتله ، وقال جميع الفقهاء : إنّه يغسل بعد موته ( قتله ) ويصلّى عليه ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه » « 1 » والأصل في الحكم رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : المرجوم والمرجومة يغسلانِ ويحنّطانِ ويلبسانِ الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ، ثمّ يقاد ويصلّى عليه « 2 » ورواه الصدوق « 3 » مرسلًا عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، والشيخ تارة بإسناده عن
هامش
( 1 ) الخلاف : 5 / 385 386 مسألة 28 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 703 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ب 17 ح 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 157 - 158 ح 440 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 247 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )