تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
قوله تعالىوَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَقال : الطائفة واحد « 1 » والعجب أنّ صاحب الجواهر « 2 » جعل الرواية مرسلة مع أنّه مسندة موثّقة ، والظّاهر أنّ هذه الرواية هو المراد ممّا في التبيان ومجمع البيان من رواية ذلك عن الباقر ( عليه السّلام ) ويؤيّدها ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السّلام ) في قوله تعالىوَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَقال : الطائفة من واحد إلى عشرة « 3 » وقيل : إنّ أقلّ الطائفة اثنان كما عن عكرمة « 4 » لقوله تعالىفَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ. . « 5 » لأنّ أقلّ الفرقة ثلاثة ، والخارج اثنان أو واحد ، والاحتياط يقتضي اعتبار اثنين وقيل : أربعة كما عن الشافعي « 6 » ؛ لمناسبتها لما اعتبر في الشهادة من كونهم أربعة . وقيل : عشرة ، كما اختاره الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف في ذيل عبارته المتقدّمة ، وقد حكاه أيضاً عن الحسن البصري ولم يذكر له وجهاً وقيل : إنّ أقلّها ثلاثة ، وهو محكيّ عن ابن إدريس « 7 » وعن الزهري وقتادة « 8 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 5 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 354 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : 18 / 75 ، أبواب حدّ الزنا ب 42 ح 4 . ( 4 ) الدرّ المنثور : 5 / 18 ، في تفسير الآية الثانية من سورة النور ، الجامع لأحكام القرآن : 12 / 166 . ( 5 ) سورة التوبة 9 : 122 . ( 6 ) الامّ : 6 / 155 ، الشرح الكبير : 10 / 169 ، الجامع لأحكام القرآن : 12 / 166 . ( 7 ) السرائر : 3 / 454 . ( 8 ) أحكام القرآن للجصّاص : 5 / 106 ، الجامع لأحكام القرآن : 12 / 166 ، الشرح الكبير 10 / 169 ، المغني لابن قدامة : 10 / 137 .