تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

[ مسألة 4 : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته ]

مسألة 4 : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أحكام : الأوّل : إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً ، بخلاف المرأة ، فإنّها تضرب جالسة ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير ، ورواه الشيخ والصدوق « 1 » مثله ، إلّا أنّهما قالا : « ويترك الوجه والمذاكير » « 2 » الثاني : إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته ، وفاقاً للمحقّق في الشرائع « 3 » والنافع « 4 » والعلّامة في القواعد « 5 » بل عن غاية المرام : أنّه المشهور « 6 » ، وإن قال في الجواهر : وإن كنّا لم نتحقّقه « 7 » ويدلّ عليه مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم : ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد ،
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 173 ح 1 ، التهذيب : 10 / 31 ح 104 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 29 ح 5011 ، وسائل الشيعة : 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 7 / 173 ح 1 ، التهذيب : 10 / 31 ح 104 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 29 ح 5011 ، وسائل الشيعة : 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 939 . ( 4 ) المختصر النافع : 295 . ( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 254 . ( 6 ) غاية المرام : 4 / 320 . ( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 359 .