تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
بقميصٍ أو قميصين « 1 » ويدلّ عليه رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : لا يجرّد في حدّ ولا يشنح يعني يمدّ ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه « 2 » ورواه في الوافي عن الفقيه ، إلّا أنّه قال : لا يشنج بالجيم و « يوجد » مكان « وجد » « 3 » والظّاهر كما يظهر بمراجعة اللغة هو بالجيم ، لأنّ معناه هو التقلّص والانقباض ، وفي مقابله المد والانبساط . وقال في كشف اللثام : ولفظ « يوجد » في الخبر يحتمل الواو والجيم وإهمال الدّال ، والهمزة وإعجام الخاء والذّال « 4 » والظّاهر بملاحظة قوله ( عليه السّلام ) بعده : « إن وجد عرياناً . . » وكذا قوله ( عليه السّلام ) : « وإن وجد . . » هو « يوجد » ، كما أنّ الظّاهر أنّ المراد هو الوجدان في حال الزنا والعمل ، لا الوجدان في حال الأخذ والرفع إلى الحاكم ، وذلك لوضوح المناسبة الشديدة بين حال إيقاع العمل وبين حال إجراء الحدّ ، وعدم وجود مناسبة أصلًا بين حال الأخذ وحال إجراء الحدّ ، كما لا يخفى وكيف كان ، لا مجال للمناقشة في سند الرواية ، إمّا لاعتباره في نفسه ، وإمّا لانجبار الضعف على تقديره باستناد المشهور إليها والفتوى على طبقها ، فلا بدّ من ملاحظتها مع الموثّقة المتقدّمة الدالّة على لزوم التجريد مطلقاً وما قيل في هذا المقام أُمور :
هامش
( 1 ) المبسوط : 8 / 69 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 7 . ( 3 ) الوافي : 15 / 279 280 ح 15054 . ( 4 ) كشف اللثام : 2 / 402 .