تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ « 1 » وقد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال ، ومغايرته مع الإرسال بنحو « روي ، أو عن رجل » أو مثلهما ، وعليه فلا حاجة في إثبات حجّيّة الرواية إلى القول بانجبار الضعف المستند إلى الإرسال بعمل المشهور على طبقها ، كما يظهر من الجواهر الثاني : ما يدلّ على التفصيل بين صورة إصابة ألم الحجارة ، وبين صورة عدم الإصابة مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان ثابتاً بالبيّنة أو بالإقرار ، وهو ما رواه صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ « 2 » وما رواه صفوان ، عن رجل ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : له : المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب « 3 » . وقد جعلهما في الوسائل روايتين ، والظّاهر أنّهما رواية واحدة كما أشرنا إلى مثله مراراً ، كما أنّ الظاهر صحّة سند الأولى وعدم كون وساطة « غير واحد » موجبة للإرسال ، وإن كان الإرسال في المقام أيضاً لا يقدح ، لكون المرسل هو صفوان ، ومراسيله كمراسيل ابن أبي عمير الثالث : ما ظاهره اعتبار أمرين في عدم الردّ ، وهما ثبوت الزنا بالإقرار وإصابة ألم الحجارة ، وهي رواية الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : أخبرني عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 3 .