شرح
إلى غيره وعلى الثاني رواية أبي بصير ، المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « نعم من التي جلد فيها إلى غيرها » ورواية سماعة المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها » وأمّا رواية مثنّى الحنّاط ، المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة » فقد احتمل في الجواهر « 1 » ظهورها فيما قاله الشيخ ، مع أنّه ممنوع ، ونظيرها رواية حنان بن سدير ، المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « وينفى من المصر حولًا » ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الظّاهرة في أنّ النفي من بلد إلى بلد ، كرواية الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى عليّ ( عليه السّلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة « 2 » ورواية الحلبي المتقدّمة على نقل الصدوق المشتملة على زيادة : « والنفي من بلد إلى بلد » . قال : وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) من الكوفة « 3 » والظّاهر عدم تعدّد الرواية كما أشرنا إليها مراراً والظّاهر أنّ المراد منه في جانب المنفي إليه لزوم كون النفي إلى ما هو محلّ الإقامة لجماعة ومسكناً لهم ، فلا يجوز النفي إلى محلّ خال من لوازم الحياة ووجود الجماعة ، وأمّا في جانب المنفي منه فلم يعلم المراد منه ، خصوصاً مع تنكير البلد وعدم إضافته إلى شيء ، ويمكن أن يكون المراد منه أنّه مع تحقّق الزنا في فلاة مثلًا لا بدّ وأن يكون النفي من البلد لا من محلّ وقوع الزنا وكيف كان ، فالظّاهر أنّه بملاحظة أنّ التغريب والنفي نوع من العذاب والعقوبة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 327 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب 24 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 10 .