تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وأمّا المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جزّ « 1 » قال : بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل في كشف اللثام « 2 » الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني ، وعن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » وظاهر المبسوط « 5 » الإجماع عليه في الأوّل « 6 » نعم عن ابني أبي عقيل والجنيد « 7 » ثبوت التغريب عليها وأمّا بالنظر إلى الروايات ، فالنصّ الدّال على الجزّ مورده الرجل ، ومع احتمال الاختصاص به خصوصاً بملاحظة الفتاوى لا مجال لإلغاء الخصوصيّة والتعدّي من الرجل إلى المرأة أصلًا وأمّا ما ورد في التغريب فمقتضى الروايات الصحيحة المتقدّمة كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبد الرحمن ثبوت النفي في المرأة أيضاً ، ولكنّ الفتوى على خلافها ، وثبوت الشهرة أو الإجماع على العدم ، خصوصاً مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدلّ على اطّلاعهم على رأي الأئمة ( عليهم السّلام ) من طريق آخر ووصول هذا الرأي إليهم يداً بيد ، وإلّا فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات الصحيحة المعتبرة وهذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل ، لا ما ربّما يقال من
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 937 . ( 2 ) كشف اللثام : 2 / 399 . ( 3 ) الخلاف : 5 / 368 مسألة 3 . ( 4 ) غنية النزوع : 423 . ( 5 ) المبسوط : 8 / 2 . ( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 328 . ( 7 ) حكى عنهما في مختلف الشيعة : 9 / 150 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 180 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )