عنوان
[ 33 ]
قد قررنا : أن مجرد عقد القلب غير كاف ، بل لا بد من دال عليه ، والدال إما
الفعل أو القول ، والكلام إنما هو في الفعل .
فنقول : الفعل الدال على المعاملة إما في حالة الاضطرار وعدم القدرة على
الكلام - كما في الأخرس ونحوه - وإما في الاختيار ( 1 ) .
وعلى التقديرين : إما صريح الدلالة على المراد بحيث لا يبقى فيه شك عادة ،
وإما مظنون الدلالة ، وإما مشكوك ، فهنا أقسام :
الأول : في الفعل الاختياري المظنون الدلالة - كما في الملامسة والمنابذة
ورمي الحصا ونحو ذلك ( 2 ) أو الدفع القابل للهبة والبيع والعارية والإجارة ونحو
ذلك ( 3 ) - مع حصول الظن بالمراد بالقرائن .
والحق عدم الاكتفاء به ، لوجوه :
أحدها : ظهور الاتفاق ( 4 ) المعلوم من تتبع كلماتهم في المقامات ، حيث
يشترطون اللفظ أو اللفظ أو الفعل الصريحين :
هامش
( 1 ) في غير ( م ) : المختار .
( 2 ) في ( م ) : ونحوها .
( 3 ) في ( م ) : وغيرها .
( 4 ) في ( م ) زيادة : عليه .