للقاعدة ، لعدم صدق الدليل ، ولأن القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ( 1 )
ومقتضى الأصل البراءة ، فيتعلق بذمة العبد يتبع به بعد عتقه ، كالكفارات التي
يدفعها بعد ذلك أيضا ، والمراد بذمته : كونه مطالبا بذلك عند تمكنه منه .
وما دل الدليل على تعلقه برقبته ونحو ذلك في مثل أرش الجناية ونحوه فهو
خارج بالدليل ، فتدبر .
هامش
( 1 ) الأنعام : 164 .