تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
عنوان ] 98 [ قد اختلف كيفية الضمان في المملوك بحسب المقامات ، وقد اختلف الفتوى في ذلك ، بل النصوص الخاصة أيضا مختلفة في بعض المقامات ، فلابد من تأسيس قاعدة يرجع إليها عند عدم الدليل أو التعارض ، والوجوه المحتملة أمور : أحدها : أن يكون في ذمة العبد يتبع به بعد العتق . وثانيها : أن يكون في كسبه . وثالثها : أن يكون في رقبته . ورابعها : أن يكون في مال المولى مطلقا ، بمعنى : أنه يؤدي من أي شئ شاء ، وعلى تقدير قصور الرقبة أو الكسب يجئ أيضا وجوه . وخامسها : أن يكون في ذمة المولى لا في ماله . ومقتضى القاعدة : أن كل مقام حصل الضمان بإذن المولى على نحو يصدق السبب بالنسبة إليه - كأمره في اقتراض ، أو نكاح بمهر ، أو شراء بثمن ، أو استئجار بأجرة ونحوه ذلك - فالضمان على المولى ، لأنه صاحب اليد والعبد كالوكيل في ذلك ، ولذلك حكم الأصحاب بذلك في كل ما هو كذلك . وما لا يصدق فيه على المولى أنه السبب أو كان في مقام يتعلق على المباشر كالقتل ونحوه ، فكونه من مال المولى - سواء كان رقبة العبد أو كسبه أو غير ذلك - أو في ذمة المولى مخالف