فالزوجة لا تقدر على المعارضة . وأما كون ذلك في الواقع طلاقا ورجوعا أو
بدون ذلك ، فيظهر ثمرته في الطلاق الثالث المحرم ونحوه ، وهو تكليف متعلق
بالزوج ، وهو أبصر بنفسه ويعرف تكليفه . نعم ، متى ما عارض حق الغير فلا يسمع ،
بل يؤخذ بالظاهر كما لو ادعى ذلك في الطلاق البائن أو في الرجعي بعد خروج
العدة ، فإنه لا يسمع إلا بتصديق الزوجة ، فتدبر .
العناوين الفقهية — صفحة 622
مساهمون: الحسيني المراغي
ص٦٢٢