تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
الصفقة يذكرون الرجوع إلى نسبة التفاوت من الثمن حذرا من لزوم الجمع بين العوض والمعوض في بعض الصور ، وفي باب الغصب يحكمون في تلف الأجزاء بما به التفاوت مطلقا ، ونحو ذلك كلامهم في أرش العيب في العقد ، وفي أرش العيب والجناية في الغصب ، فراجع . وأما كيفية تقويم النماءات : فإن كانت موجودة منفصلة فهي كالمستقل ، وإن كانت موجودة متصلة فيقوم العين فاقدة لها وواجدة لها ، فالتفاوت قيمة النماء . وأما في المعدوم - كثمرة البستان في السنين الآتية - فالذي تعرضوا له في باب الوصية : عبارة عن تقويم العين مسلوبة المنفعة في تلك السنين المعينة إذا أريد ذلك أو مؤبدا لو أريد ذلك ، ومع منافعها ، فالتفاوت قيمة المنافع والنماء . وأما التقويم في المنافع والأعمال : فإن كانت موجودة مستوفاة فالمرجع إلى ما هو المعتاد من أجرة المثل - على ما يشهد به المقومون أو يقتضيه نظرهم - لو لم يكن له معتاد . وأما المعدومة - كمنفعة سنين معينة للدار أو العبد أو نحو ذلك - فيقوم ( 1 ) العين واجدة المنافع مرة ومسلوبة المنافع المقصودة أخرى ، فالتفاوت هو قيمة المنفعة ، فتدبر . وثانيهما : في ذكر اختلاف المقومين في قيم هذه الأمور : وقد عنونه الأصحاب في باب أرش العيب في البيع ، وهو آت في كل مقام يحتاج إلى التقويم ، والبحث في ذلك طويل الذيل ، فنقتصر على ما هو المقصود . فنقول : إذا اختلف المقومون ، فإما أن يكون بإخبارهم عن القيمة السوقية - لا بالإنشاء من أنفسهم - فذلك من باب تعارض البينات ، ويجئ فيه بحث ترجيح
هامش
( 1 ) في ( م ) : فتقويم .