عنوان
[ 65 ]
من جملة أسباب إسقاط الضمان : قاعدة الاستئمان .
فإن الأمين ليس بضامن لما تلف في يده ما دام باقيا على أمانته ، خاليا من ( 1 )
التعدي والتفريط ، ومن هذا الباب : عدم ضمان الودعي ومن عليه الحق إذا امتنع
صاحبه من قبضه ولم يمكن الوصول إلى الحاكم ، وعدم ضمان الدلال ، والمرتهن ،
والشريك ، وعامل المضاربة ، والمستعير ، وعامل المزارعة والمساقاة ، والمستأجر
القابض للعين المستأجرة ، والوكيل لما في يده من مال الموكل ، والملتقط لما
التقطه مع الشرائط .
والأمانة قسمان : مالكي وشرعي ، والأمانة المالكية عبارة عما كان بإذن
المالك وتسليطه في إثبات اليد عليه ، والشرعي ما كان ذلك بإذن من الشارع ( 2 )
في إثبات اليد عليه بدون اطلاع المالك ، كالالتقاط ، ويد الأولياء على أموال
المولى عليهم - من حاكم أو وصي أو أب أوجد أو أمين لأحدهم - فإنه استئمان
من الشرع ، ويد المالك على الزكاة والخمس ما لم يتعد أو لم يفرط في الأداء ،
واليد على مجهول المالك ، ومثل الثوب الذي أطارته الريح والمال المأخوذ من يد
سارق أو غاصب بدون اطلاع المالك .
هامش
( 1 ) في ( م ، د ) : عن .
( 2 ) في ( ن ، د ) : بإذن الشارع .