تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
عنوان [ 65 ] من جملة أسباب إسقاط الضمان : قاعدة الاستئمان . فإن الأمين ليس بضامن لما تلف في يده ما دام باقيا على أمانته ، خاليا من ( 1 ) التعدي والتفريط ، ومن هذا الباب : عدم ضمان الودعي ومن عليه الحق إذا امتنع صاحبه من قبضه ولم يمكن الوصول إلى الحاكم ، وعدم ضمان الدلال ، والمرتهن ، والشريك ، وعامل المضاربة ، والمستعير ، وعامل المزارعة والمساقاة ، والمستأجر القابض للعين المستأجرة ، والوكيل لما في يده من مال الموكل ، والملتقط لما التقطه مع الشرائط . والأمانة قسمان : مالكي وشرعي ، والأمانة المالكية عبارة عما كان بإذن المالك وتسليطه في إثبات اليد عليه ، والشرعي ما كان ذلك بإذن من الشارع ( 2 ) في إثبات اليد عليه بدون اطلاع المالك ، كالالتقاط ، ويد الأولياء على أموال المولى عليهم - من حاكم أو وصي أو أب أوجد أو أمين لأحدهم - فإنه استئمان من الشرع ، ويد المالك على الزكاة والخمس ما لم يتعد أو لم يفرط في الأداء ، واليد على مجهول المالك ، ومثل الثوب الذي أطارته الريح والمال المأخوذ من يد سارق أو غاصب بدون اطلاع المالك .
هامش
( 1 ) في ( م ، د ) : عن . ( 2 ) في ( ن ، د ) : بإذن الشارع .
العناوين الفقهية — صفحة 482 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة