تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
عنوان [ 55 ] من جملة المبطلات استدامة . تعذر الوفاء بالعقد ، وهذا يتحقق بتلف العوض المعين ، عينا كان أو منفعة أو حقا من أي الجانبين كان . ومن هذا الباب ما ذكره الفقهاء في أبواب العقود : أن تلف المنفعة في السكنى والتحبيس والإجارة والعارية والصلح لو كان على منفعة يوجب البطلان مع التعين ، وكذا تلف الثمن المعين المبيع المعين قبل القبض ، وقس على ذلك سائر العقود . ونحوه فوات متعلق الوكالة ، كموت العبد الموكل في بيعه أو انعتاقه ، وموت الدابة المشروطة في عقد المسابقة كون السبق عليها ، أو تلف الآلة المعينة في الرماية ، والضابط في ذلك كله : تعذر الوفاء بالعقد . ووجه البطلان بذلك : أن الصحة تستلزم العمل بمقتضاها ، فلو عمل بمقتضى العقد في غير ما تعلق به فهو عمل بخلاف مقتضاه ، مع أن الغرض العمل بمقتضى العقد ، ولو أريد العمل بمقتضاه في متعلقه فالفرض تلفه أو ما في حكمه بحيث لا يمكن الوفاء به ، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق ، وهو منفي ، ونفي اللازم قاض بنفي الملزوم فيبطل ، وهذا في غير باب المعاوضات أو المعاوضات التي لا سبيل فيها إلى القول بالضمان والغرامة - كالمزارعة والمساقاة - واضح . وأما في مثل البيع والإجارة والصلح فيمكن أن يقال : لا مانع من القول بأن