وهذه القاعدة قد تنخرم في بعض المقامات لدليل خاص من الشرع ، كما ورد
في النكاح في بعض المقامات : أن الشرط يبطل والعقد لا يبطل ( 1 ) ، وأفتى به بعض
الأصحاب ( 2 ) .
وبالجملة : كل ما حكمنا بفساد الشرط لأحد الأمور الأربعة حكمنا بفساد
العقد ، إلا بدليل دل عليه .
ويمكن الاستدلال على البطلان - مضافا إلى ما مر - بأن بطلان الشرط
يوجب جهالة في أحد العوضين ، لأن له قسطا من العوض ، ولازمه البطلان ، ومن
ثم لا يجري في النكاح ، لأنه ليس معاوضة صرفة ، فتدبر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 15 : 46 ، الباب 38 من أبواب المهور ، والباب 39 منه ، ح 3 .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 575 .