تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
عنوان [ 50 ] من جملة المبطلات للعقود : اشتراط الشرط الفاسد فيها ، فإنه مفسد للعقد . والشرط الفاسد : هو المنافي لمقتضى العقد ، أو ( 1 ) المؤدي إلى جهالة العوضين ، أو المخالف للكتاب والسنة ، أو شرط حرم حلالا أو أحل حراما ، وقد مر بيان هذه الأقسام في بحث الشروط ووجه دفع الإشكال عن معانيها وتحقيق موردها . وما عدا ذلك فهو سائغ . والغرض هنا : بيان أن العقد متى اشترط فيه شرط فاسد ، فهل يبطل العقد بفساد الشرط أو يفسد الشرط فقط دون العقد ؟ والمحكي عن أكثر الأصحاب بطلان العقد أيضا ، وذهب بعضهم إلى بطلان الشرط خاصة ( 2 ) . والحق ما ذهب إليه الأكثر ، نظرا إلى أن المقرر في العناوين السابقة : أن العقد تابع للقصد بالتحقيق الذي مضى في محله ( 3 ) ولا ريب أن الشرط المأخوذ في ضمن العقد بمنزلة الجزء من العوضين وقيد به العوضان وتعلق القصد بالمقيد ، وقد
هامش
( 1 ) كذا في ( د ) ، وفي ( ف ، م ) : والمؤدي ، وفي ( ن ) : المؤدي - بدون الواو - . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن البراج ، على ما حكى عنهم العلامة في المختلف 5 : 298 . ( 3 ) راجع العنوان : 30 .
العناوين الفقهية — صفحة 362 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة