تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عنوان [ 48 ] من جملة المبطلات للمعاملات ابتداءا - عقدا كانت أو إيقاعا - التعليق ، ولا ريب في كونه مبطلا ، وقد اتضح ذلك مما ذكرناه في بحث اشتراط التنجيز ( 1 ) وإنما البحث في أن إبطال التعليق هل هو لمانع عقلي أو أو شرعي ؟ والمسألة تحتاج إلى رسم مقدمات : الأولى : أن الإنشاء بمعنى الأحداث والإيجاد ، والمراد به علة تكون واسطة بين الفاعل المختار وآثاره ، سواء كان [ الفعل ] ( 2 ) من أفعاله القلبية أو الخارجية . وتوضيحه : أن القيام هيئة للشخص مخصوصة ، فإذا أراد أن يوجده يقتضي حركة تكون علة لوجود القيام وهي المسماة بالإيجاد والإنشاء ، فإذا جعل يتحرك يقال : ( إنه يوجده وينشؤه ) فإذا حصل القيام يقال : ( أنشأه وأوجده ) وما لم يحصل يقال : ( لم ينشئ ) وإن أوجد بعض العلة ، وكذا في الأفعال القلبية ، فإن العزم على شئ ، لا يحصل إلا بانبعاث النفس إليه به يعزم وبه يتحقق العزم ، فيقال : ( عزم ) نظير ( قام ) . الثانية : أن في كل لفظ ( 3 ) يتكلم به المتكلم - كاضرب أو زيد قائم - أمورا
هامش
( 1 ) راجع العنوان : 40 . ( 2 ) من ( م ) . ( 3 ) في ( م ) : كلام .