تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
عنوان [ 47 ] من جملة المبطلات : الغرر ، وقد تمسك بذلك الفقهاء في بطلان جملة من العقود : فقد تمسك به ( 1 ) المحقق الثاني في بيع النصف من الصبرة المجهولة المقدار ( 2 ) . والظاهر منه أن الصاع والقفيز منه ليس فيه غرر . وتمسك به ( 3 ) فخر المحققين في بيع ما يراد طعمه إذا لم يعتبر ويختبر ، وحكى ذلك عن ابن البراج وأبي الصلاح ، وسلار أيضا ( 4 ) . والشهيد الثاني استدل به في بيع البعير الشارد والفرس الغائر ( 5 ) واعتمد عليه الصدوق في بطلان بيع الملامسة والمنابذة ورمي الحصاة ( 6 ) . وابن إدريس في بيع الحليب مع ما في الضرع ( 7 ) . وعن خلاف الشيخ التمسك به في بيع
هامش
( 1 ) في ( م ) : منهم المحقق الثاني . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 105 . ( 3 ) في ( م ) : ومنهم فخر المحققين . ( 4 ) لم يتمسك به الفخر ، بل نقل احتجاج القائلين بعدم صحة بيع المطعوم قبل الاختبار به ، واختار نفسه الصحة مثل والده العلامة ، ولم يحك أيضا عن ابن البراج ، انظر إيضاح الفوائد 1 : 426 . ( 5 ) المسالك 3 : 172 ، في الطبعة الحديثة منه : ( الفرس العائر ) - بالعين المهملة - وهو الصواب ظاهرا . ( 6 ) معاني الأخبار : 278 . ( 7 ) السرائر 2 : 322 .