عنوان
[ 47 ]
من جملة المبطلات : الغرر ، وقد تمسك بذلك الفقهاء في بطلان جملة من
العقود :
فقد تمسك به ( 1 ) المحقق الثاني في بيع النصف من الصبرة المجهولة المقدار ( 2 ) .
والظاهر منه أن الصاع والقفيز منه ليس فيه غرر . وتمسك به ( 3 ) فخر المحققين في
بيع ما يراد طعمه إذا لم يعتبر ويختبر ، وحكى ذلك عن ابن البراج وأبي الصلاح ،
وسلار أيضا ( 4 ) . والشهيد الثاني استدل به في بيع البعير الشارد والفرس الغائر ( 5 )
واعتمد عليه الصدوق في بطلان بيع الملامسة والمنابذة ورمي الحصاة ( 6 ) . وابن إدريس في بيع الحليب مع ما في الضرع ( 7 ) . وعن خلاف الشيخ التمسك به في بيع
هامش
( 1 ) في ( م ) : منهم المحقق الثاني .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 105 .
( 3 ) في ( م ) : ومنهم فخر المحققين .
( 4 ) لم يتمسك به الفخر ، بل نقل احتجاج القائلين بعدم صحة بيع المطعوم قبل الاختبار به ،
واختار نفسه الصحة مثل والده العلامة ، ولم يحك أيضا عن ابن البراج ، انظر إيضاح الفوائد
1 : 426 .
( 5 ) المسالك 3 : 172 ، في الطبعة الحديثة منه : ( الفرس العائر ) - بالعين المهملة - وهو الصواب
ظاهرا .
( 6 ) معاني الأخبار : 278 .
( 7 ) السرائر 2 : 322 .