تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
عنوان [ 44 ] في القبض وموارده وأحكامه ، وفيه مباحث : الأول : أن القبض قد يتعلق بالعين ، وقد يتعلق بالمنفعة ، وقد يكون العين شخصيا ، وقد يكون كليا - كالقبض لما في الذمة - ويكون العين منقولا وغير منقول ، وقد يكون القبض ابتدائيا ، وقد يكون بطريق الاستدامة . ويختلف باعتبار هذه الأقسام كيفية القبض وصدق مفهومه ، كما يختلف أحكامه أيضا بذلك . وهو قد يكون شرطا في صحة عقد - بمعنى كونه جزءا من المؤثر - فلا يترتب الأثر بدونه ، وقد يكون شرطا في تعين الكلي ، وقد يكون سببا للضمان ، وقد يكون سببا لارتفاعه ، وقد يكون موجبا لأحكام اخر ، فلا بد من تنقيح القول في هذه المباحث حتى يكون هو المعيار في المقامات كلها . الثاني : أن القبض شرط في صحة كثير من العقود . منها : الوقف ، فإنه لا يترتب عليه الأثر إلا به - ولم ينقلوا في ذلك خلافا عن سوى الحلبي ( 1 ) - لما دل من الروايات ( 2 ) على شرطيته وعدم حصول الملك بدونه .
هامش
( 1 ) قد عده السيد المجاهد قدس سره من القائلين بأن القبض شرط اللزوم لا الصحة ، نقل عبارة الكافي ، ثم نقل وجه دلالتها عن بعض الأجلة ، انظر الكافي : 325 ، المناهل : 471 . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 297 ، الباب 4 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .