عنوان [ 38 ]
في اشتراط الترتيب والتطابق ، وفيه بحثان :
الأول
في الترتيب
وهو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول .
ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة ( 1 ) ولو انعكس لم تصح .
وذهب الأكثرون إلى عدم لزومه ( 2 ) فيصح تقديم كل منهما على الاخر .
وذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح وغيره ( 3 ) فيجوزه فيه دون غيره .
هامش
( 1 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 60 و 12 : 74 ، ولم نظفر على غيره ممن قال
بلزوم تقديم الإيجاب مطلقا ، إلا أن العلامة في التذكرة صرح في البيع باشتراط تقديم
الإيجاب على الأقوى ، وفي النكاح بعد أن نقل عن أحمد - من العامة - المنع من تقديم
القبول نفى عنه البأس ، انظر التذكرة 1 : 462 و 2 : 583 .
( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 13 و 273 ، والعلامة في التحرير 1 : 164 و 2 : 4 ، والشهيد في
اللمعة : 109 و 184 .
( 3 ) منهم ابن حمزة ، فإنه صرح في البيع بلزوم تقديم الإيجاب على القبول ، وقال في النكاح :
ويجوز تقديم القبول ، راجع الوسيلة : 237 ، 291 ، ويستفاد التفصيل من كلام فخر المحققين
أيضا ، انظر إيضاح الفوائد 1 : 413 ، وفي شرح النافع - لصاحب المدارك - نسبة عدم اشتراط
تقديم الإيجاب في النكاح إلى المشهور بين الأصحاب ، نهاية المرام 1 : 26 .