كان حفر البئر 4 لدفع ضرر عن نفسه ، عملا بعموم أدلة الضمان .
وللبحث في شقوق المسألة وفروعها مجال واسع ، وفي تطبيق عبائر أساطين
الأصحاب على هذا المرام ينبغي التأمل التام ، وقد نبهنا على ما يدل عليه ، فإنا لم
نخرج في ذلك عن طريقتهم ، ولا خالفناهم في منهجهم ، وفيما ذكرنا كفاية لمن
أعطى النظر حقه . ونحن خرجنا في المقام عن وضع الرسالة ، لكثرة الخلط في
المقام وعموم البلوى به في الأعصار والأمصار ، والله الموفق .
* * *
العناوين الفقهية — صفحة 338
مساهمون: الحسيني المراغي
ص٣٣٨