تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
عنوان [ 1 ] إذا ثبت حكم لأحد المكلفين بخطاب لفظي أو بغيره مفيد للعموم أولا فهل القاعدة تقضي ( 1 ) باشتراك سائر المكلفين معه في ذلك الحكم ، أولا ؟ وهذه من المسائل التي تغلب الحاجة إليها في الفروع ، إذ معظم الأدلة لم يرد بعنوان قضية كلية [ حتى ] ( 2 ) تشمل الأحوال والأزمان والأشخاص ، بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة للمكلفين على السؤال عنها ، فلا عموم فيها . ولا ينفع في ذلك القول بعموم الخطابات الشفاهية - كما ذهب إليه جملة ( 3 ) من المحدثين - لأنه أخص من المدعى ، إذ في الخطابات ما ورد مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وما ورد مختصا بأهل البيت عليهم السلام وما ورد مختصا بالمؤمنين ، أو بالمسلمين ، أو بالرجال دون الإناث ، وما ورد مختصا بشخص واحد في ظاهر اللفظ كلفظ ( افعل ) و ( افعلي ) مما يختص بواحد ، كما لا يخفى على المتتبع في الروايات ( 4 ) بل الخطابات العامة التي يدعى شمولها للكل أقل قليل في الباب بالنسبة إلى غيرها ،
هامش
( 1 ) في ( م ، ن ) : تقتضي . ( 2 ) لم يرد في ( ن ) . ( 3 ) في ( ن ) : جماعة . ( 4 ) العبارة في ( ن ) هكذا : ( . . . كلفظ افعل وافعلي في الروايات ، كما لا يخفى على المتتبع ) .