عنوان
[ 1 ]
إذا ثبت حكم لأحد المكلفين بخطاب لفظي أو بغيره مفيد للعموم أولا فهل
القاعدة تقضي ( 1 ) باشتراك سائر المكلفين معه في ذلك الحكم ، أولا ؟
وهذه من المسائل التي تغلب الحاجة إليها في الفروع ، إذ معظم الأدلة لم يرد
بعنوان قضية كلية [ حتى ] ( 2 ) تشمل الأحوال والأزمان والأشخاص ، بل وردت في
وقائع خاصة دعت الحاجة للمكلفين على السؤال عنها ، فلا عموم فيها . ولا ينفع
في ذلك القول بعموم الخطابات الشفاهية - كما ذهب إليه جملة ( 3 ) من المحدثين -
لأنه أخص من المدعى ، إذ في الخطابات ما ورد مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وما ورد
مختصا بأهل البيت عليهم السلام وما ورد مختصا بالمؤمنين ، أو بالمسلمين ، أو بالرجال
دون الإناث ، وما ورد مختصا بشخص واحد في ظاهر اللفظ كلفظ ( افعل )
و ( افعلي ) مما يختص بواحد ، كما لا يخفى على المتتبع في الروايات ( 4 ) بل
الخطابات العامة التي يدعى شمولها للكل أقل قليل في الباب بالنسبة إلى غيرها ،
هامش
( 1 ) في ( م ، ن ) : تقتضي .
( 2 ) لم يرد في ( ن ) .
( 3 ) في ( ن ) : جماعة .
( 4 ) العبارة في ( ن ) هكذا : ( . . . كلفظ افعل وافعلي في الروايات ، كما لا يخفى على المتتبع ) .