قوله : وهذا غير مقدور للعبد . 331 / 5
كذا في ( م ) والباقية بدون للعبد .
قوله : على لطفيته 331 / 19
كما في ( ت ، م ، ص ، ق ، ز ، د ، ش ) اي باتفاق النسخ كلّها .
قوله : العوض به . 333 / 1
اي العوض بانزال الآلام بالعبد . وفي ( م ) : العوض بها ، فالضمير راجع إلى الآلام ، ولكن الأول انسب بأسلوب الكلام .
قوله : وهو قول يحكى عن أبي علي أيضا . 333 / 23
كذا في جميع النسخ وفي ( م ) يحيى مكان يحكي . ولم نجد يحيى هذا في تراجم الرجال مع طول فحصنا .
قوله : قد يحسن المنع عن الاكل إذا . 334 / 19
كذا في ( م ) والباقية : قد يحسن المنع منّا عن الحسن إذا .
قوله : بخلاف الاحراق . 334 / 21
بخلاف الأحرار ( م ) .
قوله : هذا يوجب العوض . 335 / 4
كما في ( م ) وفي عدة نسخ : هلّا وجب العوض .
قوله : هل يجوز تمكين اللّه . 335 / 22
كما في ( م ) . والنسخ الأخرى : هل يجوز أن يمكن اللّه .
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 591
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٩١