تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الإعطاء وإن علم به خارجاً ، والحاصل أن الإيداع لا يجوز بشرط الفائدة ، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور فلا مانع منه ، وأما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ويعطى نصفها للفقراء ويتصرف في نصفها الآخر . السؤال 42 : انكم أذنتم إذنا عاماً للمؤمنين في المجهول ، غير أنكم كتبتم في البنوك أن لابد من استئذان الحاكم أو وكيله ، وجل المقبوض من المجهول بل جل أموال الناس في البنوك ولا يستأذن إلا القليل ممن من الله عليه بالهداية ، فإن مننتم على المؤمنين بالإذن العام ( لأن الكثير منهم لا يستأذنون ولا يبالون ) كان ذلك إنقاذاً لهم من الحرام بسببكم ، كما لازلتم متصدين لإنقاذهم ؟ الجواب : إذا كان المجهول مالكه من قبيل ما يأخذه الموظفون في دوائر الحكومة من الأموال إزاء أعمالهم المشروعة غير المحرمة ، وما يأخذه الناس من أموالهم من البنوك ، كانت كلتا هاتين الطائفتين من الناس مأذونين في التصرف فيه إذناً عاماً ، بشرط أن يكون تصرفهم فيه في الجهات المشروعة غير المحرمة ، وإذا كان متعلقاً للخمس أو صار متعلقاً له وجب عليهم إخراجه . أما إذا كان من قبيل المال الذي لا يمكن إيصاله إلى مالكه إما من جهة عدم العلم بوجوده ، أو من جهة عدم التمكن من الإيصال أو من قبيل ما يؤخذ من البنوك بعنوان الزيادة على أصل المال ، ففي مثل ذلك يحتاج التصرف إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله . السؤال 43 : إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ولكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر