السؤال 37 : هل يجوز شراء أسهم في بنك ربوي بقصد كونها أوراق لها قيمة عرفية وبقصد بيعها دون انتظار أرباح البنك الربوية ؟
الجواب : لا بأس بشراء تلك الأسهم لا بغرض الاسترباح من نفسها بل بغرض سحبها إذا ربح ببيعها .
السؤال 38 : هل تجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟
الجواب : لا بأس بها ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الإسلام والمسلمين شأن المعاملات الحاضرة معهم .
السؤال 39 : إذا كان الشخص يساهم في بنوك ربوية معتقداً حليتها هل تؤثر في عدالته ؟
الجواب : إن كان معذوراً في اعتقاده ذلك فلا يضر بعدالته ، وإن كان مقصراً وغير معذور فيؤثر ذلك في العدالة .
السؤال 40 : في سؤال عن الإيداع في ( البنوك ) - ( المصارف ) - من حيث اختيار المودع النوع الخاص الذي يعطي فيه الربح ، وكان جواب سماحتكم : ( إذا كان عازماً على عدم المطالبة بالربح لو لم يعطه لم تصبح المعاملة حينئذٍ ربوية ، والعلم بالإعطاء لا يجعلها ربوية ) وإزالة لما علق بأذهان البعض من شك في عدم اتضاح الأمر وكيفية الإيداع لدى سماحتكم ، فإني أرفق لسماحتكم نماذج الأوراق التي يوقع عليها المودع ، حيث إنها قسمان :
1 - تنص ورقة استلام البنك للوديعة على اسم الشخص والمبلغ المودع وهي تحمل اسم ( إيصال وديعة لأجل ) وتوضح فيها نسبة العمولة ومدة الأجل ، ثم تنص ملاحظة على عدم دفع
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 62
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٢