إسلامياً ، أو كافراً مشتركاً ، وهل يجوز للشخص أن يعمل في هذه البنوك في هذه الشعبة ، ( شعبة الكمبيالة ) أم لا ؟
الجواب : يلزم أن يكون الأخذ من البنك الدولي ( الحكومي ) الإسلامي بقصد قبض مجهول المالك ، ثم هو مأذون في التصرف ، ويأخذ بقصد الاستنقاذ من
( البنك ) الكافر فلا يكن بقصد الاقتراض ، ولا يصح من البنك الأهلي المسلم ولا بأس بالأهلي الكافر بنحو الدولي ( الحكومي ) منه ولا يصح العمل في شعب الربا في البنوك ولا في الشعب غير الربوية ، إذا كان العمل محرماً في نفسه .
السؤال 23 : هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضاً في قبال الدفاتر والأوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب : إن كان ذلك من واقع قصدهما فلا مانع ، ويجوز .
السؤال 24 : سألناكم عن إعطاء شيء في مقام الاستقراض بدلًا عن الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة إذا كان من نيتهما ذلك ، فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال فكتبتم الإشكال في ذلك ؟
الجواب : إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر أو أجرة العمال في غير المحل المحرم واقعياً لا صورياً جاز .
السؤال 25 : تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ثم بسجل في حساب المشتري في فيُتقاضى منه بعد ذلك ، مثل كارت ( أمريكن إكسبريس ) المعروف ، فما هو الموقف الشرعي في ذلك ، علماً
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 58
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٨