السؤال 14 : خادم يشتغل في البنك وعمله نقل الأوراق الربوية من موظف إلى آخر ومن مكان إلى آخر ، علماً بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية ولا يوقع عليها ، فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا يجوز العمل المذكور ، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها ، بل كل عمل مربوط بها ، من كاتبها ونقل أوراقها ، وما شاكل ذلك فهو محرم .
السؤال 15 : أنا أعمل في البنك وعملي محصور على حساب صادرات البنك ووارداته وبعبارة أخرى عملي عملية إحصاء لا غير ، فأحسب مثلًا في هذا اليوم كم ريالًا مثلًا دخل على البنك سواء دخل هذا الريال من معاملة ربوية أم غير ذلك ، لا يهمني إلا أنه كم دخل على البنك وكذا كم ريال مثلًا أقرض البنك سواء كان إقراضه ربوياً أم لم يكن ، وأنا أعلم أن هذا البنك ربوي ، فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا تجوز كتابة الريالات التي دخلت في البنك بمعاملات ربوية أو خرجت منه كذلك .
السؤال 16 : هل يجوز أخذ الزيادة من البنوك سواء كانت لمسلمين أو لكفار أو مشترك بلا اشتراط أخذ الفائدة ؟
الجواب : لا بأس بأخذها إذا لم يشترط بمعنى أنه عازم على عدم المطالبة بالربح إذا لم يعطه البنك ، فعندئذ يجوز أخذه من الكفار بعنوان الاستيلاء على مال الكافر وإن كانت لمسلمين فيأخذها من البنك بعنوان مجهولة المالك فيعطى نصفها للفقير ويتصرف بالباقي لنفسه . والله العالم .
السؤال 17 : مع الحاجة هل يجوز الاقتراض من البنوك علماً بأنها ستأخذ
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 55
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٥